وكذا الرابع، إذ - لتوقف ستر العورة به على غيره - يصدق أنه مما لا تجوز فيه الصلاة وحده، وأنها لا تتم فيه وحده، مضافا إلى التصريح في الأخبار بالعفو عن الخف الذي يستر العورتين لو وضع عليهما بمعونة اليد.
وأما البواقي: فلخفاء دخولها فيه تكون باقية تحت الأصل. وإخراج الرضوي العمامة لا يفيد، لضعفه الغير المعلوم انجباره، مع احتمال إرادة الصغيرة.
ب: يستحب تطهير النعل، لصحيحة عبد الرحمن (1)، وبه قال الشيخ في النهاية (2)، وابن زهرة في كل ما لا تتم الصلاة إلا به (3). ولا بأس به.
ج: حمل مثل الحقة والقارورة التي فيها نجاسة غير متعدية إلى الثوب أو البدن لا يبطل الصلاة، للأصل المقدم.
وكذا حمل المنديل النجس، وجبر العظم بالعظم النجس سواء اكتسى اللحم أم لا. ونجاسة اللحم بملاقاته له غير ضائرة، لأنه من البواطن.
وما قيل: من أن غاية ما ثبت عدم تعلق التكليف بما في الباطن من النجاسات الخلقية، لانصراف الحكم إلى الأفراد الشائعة (4)، مردود: بأن غاية ما ثبت تعلق التكليف بما في ظاهر البدن من النجاسات، لأنه موضع الإجماع والمتبادر من الأخبار.
ومنه يظهر عدم وجوب إخراج الدم المحتقن تحت الجلد من نفسه أو من الخارج، وعدم بطلان الصلاة بشرب نجس أو أكله.
وهل يجب قيئه أو قئ محرم أكله؟ الحق هو الثاني، لأن الثابت حرمة