وعن جمع من المتأخرين تخصيص البطلان أو الكراهة بالمقارنة والمتأخرة (1)، وهو الحق. فلا حرمة ولا كراهة للسابقة منهما، لصحيحة علي، المتقدمة (2)، فإنه لو كانت الصلاة المتأخرة مؤثرة في السابقة، كان حكم صلاة القوم حكم صلاة المرأة، ولم يكن للتفصيل وجه.
مضافا إلى أن المستفاد من الأخبار ليس أزيد من ذلك، لأنها إما تثبت البأس بالمفهوم، ولكونه فيه نكرة مثبتة لا يثبت إلا نوع منه (3)، وهو كما يمكن أن يكون لصلاتهما يمكن أن يكون لصلاة المقارنين أو المتأخر. أو تنهى عن صلاة المرأة، وهي ظاهرة في إرادتها الصلاة ولا أقل من الشك الذي لا يمكن معه رفع اليد عن الأصل.
وتؤيد المطلوب: صحيحة أبي بصير: (لا يقطع صلاة المسلم شئ، لا كلب ولا حمار ولا امرأة) (4).
د: أطلق جمع من الأصحاب أن هذا الحكم إنما هو في حال الاختيار (5) فلو ضاق الوقت والمكان ولم يمكن تأخر المرأة أو بادرت إلى الصلاة مقدمة، لم يكن تحريم ولا كراهة، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من النص والفتوى، لاختصاصهما بحكم التبادر وغيره بحال الاختيار، مضافا إلى فحوى ما دل على