الثالثة: يمتد وقت ركعتي الوتيرة بامتداد وقت العشاء، بلا خلاف أجده، بل عليه الاتفاق في المعتبر والمنتهى (1). ويدل عليه الأصل، وعمومات استحبابها بعد العشاء من غير معارض (2).
ويستحب جعلها خاتمة النوافل التي يريد أن يصليها في تلك الليلة، كما عن الشيخين (3)، لفتوى هذين الجليلين، وإلا فلا أعرف عليه دليلا آخر.
وأما حسنة زرارة: (وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك) (4) فلا تدل عليه، وإطلاق الوتر عليهما في بعض الأخبار لا يعين إرادته هنا، بل غايته الاحتمال الغير المفيد في الاستدلال.
ثم الظاهر أن مرادهما جعلها خاتمة النوافل التي غير صلاة الليل وما بعدها، لعدم تجاوز وقت العشاء عن النصف، وكونه أول وقت صلاة الليل عندهما، فلا يمكن إثبات استحباب الختام المذكور بالنسبة إلى صلاة الليل على القول بتجاوز وقت العشاء عن النصف، أو جواز تقديم صلاة الليل عليه بفتواهما.
الرابعة: أول وقت صلاة الليل لغير خائف الفوت نصف الليل، وله بعد صلاة العشاء مطلقا. وفاقا للأكثر. بل على الأول (في غير المسافر (5) الإجماع محققا، ومحكيا عن السيد والخلاف والسرائر والمعتبر والمنتهى (6)، وفي أمالي الصدوق: أنه من دين الإمامية (7)، وهو الحجة فيه.