المراد منه هذا الوقت المذكور في أخبار القامة والذراع، فلعلهما الوقتان اللذان أتى بهما جبرئيل، أو أول الوقت وآخره عرفا مطلقا، كما يستفاد من بعض الأخبار، أو الوقت المطابق للفعل، والمطابق لركعة منه، كما مر (1)، وكذا الكلام فيما ذكروه في وقت الفضيلة للعشاءين والصبح.
ب: يختص الوقت بعد الزوال بمقدار صلاة الظهر بها، تامة أو مقصورة، بل ولو بتسبيحتين، كما في الخوف، سريعة حركاتها أو بطيئة، بل - كما قيل (2) مستجمعا للشرائط قبل الوقت أو فاقدا لها، ثم يشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أدائها كذلك، ثم يختص بها.
على الأشهر الأظهر في الجميع، بل بالإجماع، كما سيظهر وجهه، فهو الحجة في المقام.
مضافا في الجميع إلى رواية داود، المتقدمة (3).
وفي الأول خاصة إلى رواية مسمع: (إذا صليت الظهر دخل وقت العصر) (4).
والمروي في العلل والعيون: (ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها) (5).
والرضوي: (أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل قدمين، وأول وقت العصر الفراغ من الظهر) (6) الحديث.
وفي الأخير فقط رواية الحلبي: فيمن نسي الظهر والعصر ثم ذكر عند