صلاهما قبله (1). ولم أعثر على مستندهم، ولعل فتواهم - مع الخروج عن خلاف الشيخ والسيد - كاف في المستند له.
وأما الصحيحة والموثقة المتقدمتان فغير صالحتين له، لأن ظاهرهما الاختصاص بالنوم بعدهما لا مطلقا.
نعم الحكم بذلك أيضا حسن لذلك.
د: يكره النوم بعد صلاة الليل وقبل الصبح، لرواية سليمان المروزي:
(إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر، ولكن ضجعة بلا نوم، فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته) (2).
ولا تنافيه الموثقة السابقة، المصرحة بنوم الإمام بعدها (3)، لأنهم قد يفعلون المكروه لبيان الجواز.
والظاهر أن المراد بصلاة الليل - المكروه بعدها النوم - هو ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشر، لما مر من استحباب توسيط النوم بين الثمان والوتر.
السابعة: آخر وقت الركعتين ظهور الحمرة المشرقية، والإسفار، على المختار الأشهر، سيما عند من تأخر، بل ظاهر الغنية والسرائر: الإجماع عليه (4)، لمرسلة إسحاق، المتممة دلالتها - لو كان فيها قصور - بالإجماع المركب: (وصل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر) (5).