للروايات المتكثرة جدا، الدالة على الانتهاء قبل الغروب (1)، المختلفة في تحديد النهاية أيضا، أدنى ما تدل عليها انتهاء وقت كل منهما بالأربعة أقدام، وهي المراد بالذراعين، وأقصاه انتهاء وقت الظهر بصيرورة الظل قامة، ووقت العصر بصيرورته قامتين.
وتلك الأخبار وإن كانت في أنفسها متعارضة ولكنها بأجمعها مشتركة الدلالة على عدم كون ما بعد القامة والقامتين وقتا.
والروايات المصرحة بأنه ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر (2)، والناطقة بأن أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله، ولا يكون العفو إلا عن ذنب (3).
وروايتي الكرخي والربعي، المتقدمة أولاهما (4)، والثانية: (إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها) (5).
وصحيحتي ابن سنان وأبي بصير، بضميمة عدم الفصل:
الأولى: (وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نا م) (6) الحديث.