[النهاية] (1) وإن أشعر بكفاية الظن مطلقا، إلا أن إرجاعه إلى مذهب الأصحاب ممكن (2).
ثم من المستثنيات في المشهور غير المتمكن من العلم في الحال وإن أمكنه العلم بالصبر إلى أن يتيقن بالوقت، بل نسب إلى التنقيح دعوى الإجماع عليه (3).
وفي النسبة كلام (4).
واستندوا في استثنائه إلى المعتبرة الآتية، المعتبرة للمظنة الحاصلة من الأذان وصياح الديوك (5)، بحملها على عدم التمكن جمعا.
والمستفيضة المجوزة للإفطار عن ظن الغروب (6)، لعدم القول بالفرق.
وموثقة بكير: ربما صليت الظهر في يوم غيم، فانجلت، فوجدتني صليت حين زوال النهار، فقال: (لا تعد ولا تعد) (7).
وخبر إسماعيل بن رباح: (إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت (ولم يدخل الوقت) فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك) (8) فإن قوله: (وأنت