وهل يكفي في شاهد الحال بل مطلق الإذن المزيل للتحريم الموجب لصحة الصلاة حصول الظن بالرضا، أم يتوقف على العلم به؟ الأظهر الأشهر - كما صرح به في الحدائق (1) - الأول، لأصالة جواز التصرف في كل شئ، السالمة عما يصلح للمعارضة، إذ ليس إلا الإجماع المنتفي في المقام قطعا. واستصحاب حرمة التصرف المعارض باستصحاب جوازه لو كانت الحالة السابقة العلم بالرضا، والمردود بأن المعلوم أولا ليس [إلا] (2) حرمة التصرف ما دام عدم الظن بالرضا بشرطه، دون الزائد. والروايتان المتقدمتان في مسألة اللباس المردودتان بالضعف الخالي عن الجابر في المقام، مع ضعف دلالة ثانيتهما لعدم العلم بمتعلق عدم الحلية بأنه هل يعم جميع التصرفات حتى غير المتلفة أيضا أم لا.
وجعل المال في المقام هو الانتفاع في المكان بالاستقرار بقدر الصلاة فيتلف بالصلاة، مردود بعدم معلومية صدق المال عرفا على هذا القدر من الانتفاع.
ومنه يظهر ما في رواية تحف العقول، وضعف الاستدلال بقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) (3) أيضا.
ويؤيد الجواز مع الظن ما يشاهد من عمل المسلمين من العلماء والأتقياء والخواص والعوام، بل الأئمة وأصحابهم عليهم السلام من الصلاة في الدور والحمامات والخانات والبساتين والصحاري ونحوها، فإن الظاهر عدم حصول الزائد على الظن في الأغلب سيما بتغير بعض الحالات وتفاوت الاعتبارات.
بل لولا خروج صورة احتمال الرضا بالإجماع ولا أقل من الشهرة الجابرة لأولى الروايتين الناهية عن التصرف بغير الإذن المستدعي لحصول الإذن الواقعي الغير المعلوم في غير صورة العلم بالإذن، لقلنا بالجواز فيها أيضا، ولكنها بما ذكر خارجة.