وهي عن إفادة الوجوب قاصرة، فإرادة الاستحباب منها - كما استظهره بعض أعيان المتأخرين ناسبا له إلى الصدوق - طاب ثراه - أيضا (1) ممكنة، ومع ذلك بالصلاة في النجس متيمما مخصوصة، بل لا دلالة فيها على كون صلاته في الثوب أصلا.
فروع:
أ: لو نجس البدن وتعذرت الإزالة، صلى معها بلا إشكال ولا خلاف، كما في الحدائق (2)، لتقييد موجبات إزالتها عنه للصلاة بحال الإمكان ضرورة، فإما ينتفي الاشتراط وهو المطلوب، أو وجوب المشروط وهو خلاف الإجماع.
مضافا إلى أن بعد التقييد تبقى أوامر الصلاة حال عدم الإمكان خالية عن المقيد، وتؤيده الأخبار الواردة في السلس والمبطون (3).
ب: إذا نجس الثوب والبدن معا وتعذرت الإزالة عن أحدهما، وجبت في الآخر، إذ لكل منهما أمر برأسه، فيجب امتثاله ما أمكن، وعدم إمكانه في أحدهما لا يوجب انتفاء وجوبه في الآخر.
ثم لو تعين الممكن تطهيره منهما طهره، وإلا تخير.
ولو لم يمكن التطهير وأمكن نزع الثوب، فهل يجوز تخفيف للنجاسة على التخيير في الأصل ويجب على القول بالوجوب فيه، أم لا؟ ظاهر بعض القائلين بالصلاة عريانا فيه: عدمه هنا، ووجوب الستر.
والظاهر التخيير، للروايات المتقدمة (4).
ولو تنجس أحدهما وأمكن تطهير بعضه دون بعض، فإن كانت فيه