ومرسلة جميل: (لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم) (1).
والرضوي: (إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل أم كثر) (2) وأما قدر الدرهم فهو كالزائد عليه، وفاقا للأكثر.
فروع:
أ: المذكور في الأخبار وإن كان قدر الدرهم المحتمل للوزن والسعة إلا أن المقطوع به في كلام الأصحاب هو الثاني، وهو الذي يقتضيه الأصل عند التردد لأنه القدر المتيقن، فإن ما كان وزنه درهما تبلغ سعته أضعاف ذلك قطعا.
ب: لا عفو في دم الحيض بغير خلاف عندنا كما في السرائر (3)، ويشعر به كلام المعتبر (4)، بل إجماعا كما في اللوامع، للرضوي المتقدم، والنبوي الآمر لأسماء في دم الحيض: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) (5)، وضعفهما منجبر بالشهرة القوية بل الإجماع.