المسألة الثامنة: يستحب أداء الصلوات في المساجد استحبابا مؤكدا بالإجماع، بل الضرورة الدينية، والنصوص المتواترة (1)، إلا صلاة العيدين فإنه يستحب الإصحار بها في غير مكة كما يأتي.
ويتأكد من بين المساجد بمزية الفضل ومزيد الاختصاص المساجد المقدسة الأربعة، ثم المسجد الأعظم، ثم مسجد المحلة، ثم مسجد السوق، أي ما كان لأهل السوق لا المتصل به، إذ قد يتصل به المسجد الجامع، ثم سائر المساجد، كما نطقت به الأخبار (2).
وأما ما في وصايا النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر كما في أمالي الطوسي: (يا أبا ذر صلاة في مسجدي تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره، وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلا الله يطلب بها وجه الله. يا أبا ذر إن صلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة) (3).
فيجب تخصيص قوله: (صلاة يصليها الرجل...) بالنافلة، للإجماع، بل في قوله بعد ذلك: (يا أبا ذر إن صلاة النافلة...) دلالة عليه أيضا.
ولا ينافي ذلك أفضلية الفريضة على النافلة كما هو المجمع عليه ومدلول هذه الرواية، لأن أفضلية شئ من آخر من جهة لا ينافي أفضلية الآخر من جهة أخرى.
هذا كله في الفرائض وللرجال، وأما الصلوات المندوبة فهي في البيت أفضل، وفاقا للشرائع والنافع والقواعد وشرحه والإرشاد والمنتهى (4)، وعن النهاية