وخلافا لابني سعيد وإدريس (1) - بل غيرهما أيضا كما يظهر من الخلاف وغيره (2) - فأوجبا الصلاة عريانا لوجه اجتهادي لا يلتفت إليه مع دلالة النص على خلافه، مع عدم وروده من الأصل، ووروده عليه لو ورد.
فروع:
(أ): لو وجد معهما متيقن الطهارة، فصرح في المنتهى والتذكرة بوجوب الصلاة فيه وعدم جوازها فيهما لا متعددة ولا منفردة (3). وهو كذلك.
أما عدم جوازها في واحد منهما: فللإجماع.
وأما في كل منهما: فلأن تعدد الصلاة - لكونها عبادة - لا يكون إلا مع الطلب، وهو في المقام منتف، لظهور النص في الانحصار، وعدم دليل آخر، فلم يبق إلا الصلاة في الطاهر أو عاريا، والثاني مع وجود مقطوع الطهارة ممتنع نصا وإجماعا، فبقي الأول. فما في المدارك (4)، واللوامع من أولوية الصلاة في الطاهر دون تعينها غير صحيح.
(ب): ولو كان معه طاهر ومتنجس بما عفي عنه أو متنجسان منه بالأقل والأكثر، صلى في أيهما شاء.
وقال جماعة بأولوية الأولين (5)، وبعض المتأخرين بأولوية الأولى من الأول خاصة (6).
(ج): ثم الحكم في المشتبهين هل يختص بالثوبين أو يتعدى إلى الأكثر