والإسكافي (1)، والحلبي والحلي والمعتبر والنافع (2)، وجميع كتب الفاضل (3)، والدروس والبيان والذكرى والمدارك وشرح القواعد (4)، والمعتمد، بل جملة المتأخرين: إن قبلة المتمكن من مشاهدة الكعبة - ولو بمشقة - عينها، لما ذكرنا من الأخبار، مضافا إلى عدم انضباط ما كان مسجدا عند نزول الآية، وفعل الحجج.
ولغيره جهتها، لظاهر الآية، ولزوم إرادتها عند تعذر العين، وظهور ما دل على تحويل القبلة فيها، والمعتبرة المتضمنة لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة (5)، ولرواية الاحتجاج، المتقدمة، ولأنه لولاها لزم القطع ببطلان صلاة بعض الصف المتطاول زيادة على طول الكعبة أو الحرم، وصلاة أهل إحدى البلدتين المتفقتين في القبلة.
ويرد على استدلالهم للشق الأول: بأنهم إن أرادوا من العين ما توجبه المحاذاة الحقيقية، بحيث يقع الخط الخارج من بين عيني المصلي على نفس الكعبة، ولو كان المتمكن بعيدا بحيث يصدق الاستقبال العرفي بدون المحاذاة المذكورة، فالأخبار - كما عرفت - لا تدل عليها، مع أن مراعاتها لكل متمكن من المشاهدة في كل وقت تستلزم العسر والحرج.
وإن أريد الأعم منها ومن العرفية، فلا يختلف فيه المتمكن من المشاهدة وغيره.
نعم، لو كان قولهم ذلك في مقابلة من يجعل القبلة المسجد أو الحرم، وكان