والعموم مدفوع بما مر، والتوقيع بعدم الدلالة، إذ التحريم بوبر وجلد معين كما يفيده قوله: (هذه) لا يثبته في غيره، فلعله عليه السلام أراد المنع عما يؤخذ من أيدي هؤلاء المجوزين لاستعمال ذبيحة الكفار، ولذا جوز منها الأوبار.
ثم إنه اختلفت الأخبار وكلمات أهل الفقه واللغة في حقيقة الخز، ولكن المعلوم اختلافه إنما هو التعبير ولم يتحقق اختلاف المعنى، ويمكن أن تكون العبارات باختلافها واردة على مصداق واحد.
ففي رواية ابن أبي يعفور المتقدم بعضها: (إنه دابة تخرج من الماء... وأنه دابة تمشي على أربع) (1).
وفي روايته الأخرى: عن أكل لحم الخز، قال: (كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه، وإلا فأقربه) (2).
وفي صحيحة البجلي: عن جلود الخز - إلى أن قال -: جعلت فداك إنها في بلادي وأنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا خرجت من الماء تعيش خارجه؟) فقال الرجل: لا، فقال: (لا بأس) (3).
وفي رواية حمران: عن الخز، فقال: (سبع يرعى في البر ويأوي في الماء) (4) وصرح في العلل أيضا بأنه كلب الماء (5).
ولا شك أنه لا تنافي بين هذه الروايات، والمستفاد منها أنه كلب الماء.
وأما كلمات القوم ففي بعضها: إنه القندس (6)، وصرح بعضهم أن