وعدم نصوصيتها في الإيماء بالركوع والسجود معا غير ضائر، لعدم الفاصل، مع أنها فيه ظاهرة وهو كاف في المطلوب.
وخالف فيه ابن زهرة، فأوجب الركوع والسجود على القائم (1)، وتردد فيه الفاضل في النهاية (2)، ولم يتعرض له الشيخ والديلمي والقاضي وابن حمزة، إما لأصالة وجوبهما، أو لما قيل من أن القيام لا يكون إلا في حال الأمن، ومعه لا وجه لتركهما (3).
والأول تمسك بالأصل في مقابلة النص، والثاني اجتهاد كذلك.
وأما الثاني، فعن الأكثر أيضا - ومنهم: المفيد والسيد والحلي - الإيماء في حقهم (4)، بل عن السيد وموضعين من السرائر الإجماع عليه (5)، للصحيحة، وسائر مطلقات الإيماء بهما، وعموم التعليل في الحسنة بقوله: (فيبدو ما خلفهما) (6).
وعن الإصباح والشيخ وابن حمزة والقاضي والجامع والمعتبر والمنتهى والدروس: وجوب الركوع والسجود عليهم (7). وهو الأقوى.
لموثقة إسحاق، المتقدمة (8) الخاصة بالنسبة إلى ما دل على الإيماء مطلقا حتى التعليل المذكور.