والخامسة: عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال: (إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة) (1).
والسادسة: (وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة) (2).
وتدل عليه أيضا حسنة محمد، المتقدمة (3).
والأوليان وإن أطلقتا البناء مع عدم الكلام، والأخيرة معه أيضا، إلا أنه خرج منها ما إذا استلزمت الإزالة شيئا من المبطلات بالإجماع والرابعة والخامسة.
وأما البطلان مع عدم إمكان الإزالة: فلطائفة من الصحاح المذكورة، ويؤيده الإجماع المنقول، وبها تخصص عمومات المضي، المتقدمة (4)، كما أن بها يخصص ما دل على ناقضية الرعاف مطلقا، أو عدمها كذلك (5).
فائدة فيها فروع:
لو علم بالنجاسة في الأثناء وعلم سبقها على حالة العلم وأنه صلى بعض صلاته بالنجاسة فهل يلحق بالصورة الأولى أو الثانية؟ الحق هو الثاني، لإطلاق طائفة من أخبار الثانية، وظهور روايات الاستئناف في السبق على الصلاة (6).
ولو لم يزل العارض في الأثناء مع الإمكان حتى صلى شيئا من الصلاة فهل