الاستحباب.
وقال طائفة بالأول (1)، وهو الأظهر، لا للصحيحة كما قيل (2)، لعدم دلالتها جدا، بل للأصل، وعدم دليل على وجوب الأزيد من الستر المتحقق بكل ما يستر به، بل مر التصريح بتحقق الستر بالنورة أيضا.
ومنهما بل ومن التعليق بوصف الستر في الصحيحة يظهر جواز الستر بها وبالطين أيضا ولو مع القدرة على الثوب والحشيش.
خلافا لمن لم يجوزه إما مطلقا (3)، لأن الظاهر من الأخبار تعين الإيماء عند تعذر الثوب (4)، خرج الحشيش بالصحيحة، فيبقى الباقي.
وفيه: أن مفهوم قوله في ذيل الصحيحة: (وإن لم يصب شيئا) شامل لمثلهما أيضا.
أو مع القدرة على الثوب فقط وإن قدر على الحشيش، أو مع القدرة عليه أيضا، لمثل ما مر في الحشيش والورق. وقد عرفت دفعه.
وكذا يجوز الستر باليد، بل يجب مع الانحصار، ولكنه لا يفيد حالتي الركوع والسجود فيجب الإيماء، فلا يمكن الاكتفاء بها مع غيرها.
الخامسة: لو لم يجد المصلي ساترا مطلقا تجب عليه الصلاة عاريا قائما إذا لم يكن هناك ناظر محترم، وجالسا إن كان، وفاقا للشيخين والفاضل والشهيدين (5)،