وضعف ما يوهم المنع. وكذا الأزرار والأعلام، لما مر.
ويظهر من الجواز في الأعلام الجواز في ثوب بعض أجزائه حرير وبعضها غيره سواء كان جمع الجزءين بالنسج أو بالخياطة، لأن ذلك أيضا مثل الأعلام ولا يصلح التسمية بالعلم للعرف.
مع أن الأصل أيضا مع الجواز، لعدم صدق لبس الثوب الحرير المحض أو لبس الحرير المحض، إلا أن يقال: يصدق الصلاة فيه إذا كان بحيث يشمل شيئا من البدن، فلا تجوز الصلاة فيه بشرط أن يكون مما تتم الصلاة فيه وحده.
ولا تفيد رواية قرب الإسناد، لعدم انجبارها في المقام.
نعم، الظاهر الانجبار فيما إذا كانت الأجزاء بقدر تتم الصلاة فيه.
وأما غير الأجزاء مما يجعل على الثوب أو فيه من الرقعة والوصلة والطراز فالظاهر عدم المنع مطلقا، لعدم صدق اللبس، وعدم معلومية شمول المراد من الثوب لذلك المعنى أيضا، والأحوط الاجتناب، سيما إذا كان مما تتم الصلاة فيه وحده.
وأما الظهارة والبطانة: فالظاهر المنع كما مر، لرواية قرب الإسناد المنجبرة في المورد قطعا.
وأما خيط الحرير بغيره أو العكس فإن كانت الخياطة تحيط بجميع الثوب المخيط، فالظاهر أن الحكم لها، وكذا إذا استهلك الظاهر من المخيط جنب ما خيط عليه، وإلا فالحكم لما خيط عليه.
تتميم: جملة الكلام في ذلك المقام التي يجب أن يكون عليها بناء الأحكام أن القدر الثابت أولا من الإجماع والأخبار حكمان: عدم جواز لبس الحرير المحض أو ثوب الإبريسم للرجال، وعدم جواز الصلاة فيه.
فاللازم في الحكم بعدم الجواز في الأول أمور أربعة: العلم بصدق اللبس حقيقة، وكون الملبوس حريرا أو ثوبا، ومحوضة الحرير، والرجولية، فما لم يعلم أحدها يحكم بمقتضى الأصل.