الأخبار.
ثم المعتبر في الحائل: المانع عن الرؤية، لأن متقضى إطلاقات المنع بقاؤه إلا فيما ثبت معه الزوال ولم يثبت إلا معه ولو مثل الجلباب، لأنه مورد الإجماع، وحقيقة الستر والحاجز المذكورين في النص.
واحتمال الحاجز عن الوصول في الثاني بعيد، ولو سلم فمع ظهور الأول في المانع عن الرؤية غير مفيد.
فلا يزول المنع بالثوب الرقيق ولا بالكوى (1) والشباك.
وأما صحيحة علي: عن الرجل هل يصلح إن يصلي في مسجد حيطانه كوى كله، قبلته وجانباه، وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه؟ قال: (لا بأس) (2).
والمروي في قرب الإسناد: عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال: (إن كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس) (3).
فعلى ما اخترناه من الكراهة لا ينافيان لما ذكر، إذ نفي البأس لا ينافي الكراهة، مع أن الثانية ضعيفة لا تلح حجة لزوال الكراهة وإن صلح مثلها لثبوتها، للمسامحة.
ولا بعدم النظر أو غمض العين أو الظلام أو العمى، كما صرح ببعض ذلك الفاضل في النهاية والتذكرة (4)، والشهيد (5)، خلافا للتحرير في الأخير (6)،