في التيامن والتياسر (1)، يعني أنه لو أدى الاجتهاد إلى خلاف الجهة لا يعول عليه لحكم الحدس بخطئه.
المسألة الثالثة: هل يكتفي غير المتمكن من العلم بمطلق الظن، فتكفيه أمارة محصلة له ولو تمكن من أمارة أقوى؟ أو يجب عليه تحصيل أقوى ما يتمكن منه من الظنون؟
الظاهر الثاني، كما به صرح طائفة (2)، لأنه المفهوم من التحري وتعمد الجهد - الواردين في النص - في العرف واللغة، فإن التحري هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن، ذكره الجوهري والطريحي (3)، أو الاجتهاد في الطلب، ذكره ابن الأثير (4)، والاجتهاد: بذل الجهد واستفراغ الوسع، كما ذكره أهل اللغة، بل في النهاية الأثيرية: أنه استفراغ ما في الوسع والطاقة، وقال أيضا:
يقال جهد الرجل إذا جد فيه وبالغ (5). والجهد هو الطاقة، فتعمده: صرفها، وهو بذل أقصى ما يمكن من السعي.
فلا يكفي للمتمكن من استعمال قواعد الهيئة الاقتصار على الإخبار ولا على قبلة منصوبة، إلا إذا كان الظن الحاصل منها أقوى، كقبلة المساجد الجامعة في البلاد، أو إخبار جماعة كثيرة من أهل بلد. ولا يكفي إخبار الواحد مع إمكان الأزيد، وهكذا. وبالجملة اللازم بذل الجهد وصرف ما في الوسع.
الرابعة: لو اجتهد فأخبر واحد بخلاف اجتهاده، عمل بالأوثق عنده ولو