بعضها مع ظهور الخطأ قبل دخول الوقت وإن علم أنه يدرك الوقت في الأثناء، أو بعده مع دخوله في الصلاة بظن الوقت دون علمه، وعدمه مع وقوع بعضها قبله وظهور الخطأ بعد الصلاة، أو في الأثناء بعد دخول الوقت مع دخوله في الصلاة بالعلم بالوقت (1).
إجماعا في الأول، بل الثاني على الظاهر، ووفاقا للقديمين والسيد في المسائل الرسيات والمختلف والأردبيلي والمدارك، في الثالث (2)، وللأكثر ومنهم: الشيخان والديلمي والحلي والقاضي والحلبي والمنتهى، في الأخرين (3).
وخلافا لهؤلاء في الثالث، فجعلوه كالأخيرين، لرواية ابن رباح بجعل قوله: (ترى) ظاهرا في الظن.
وفيه منع ظاهر.
ولمن تقدم عليهم في الأخيرين، فجعلوهما كالثالث، لضعف الرواية، وموثقة أبي بصير، المتقدمة، والنهي عن الصلاة قبل الوقت الموجب للفساد، وعدم الامتثال، للأمر بإيقاعها في الوقت، ووجوب تحصيل اليقين بالبراءة، وانتفاء الوقت الخاص الذي هو شرط الصحة.
ويضعف الأول بانجبار الضعف - لو كان - بالشهرة، مع صحة الرواية عن ابن أبي عمير الذي على تصحيح ما يصح عنه أجمعت العصابة.