يسمعه الأجانب - غير ضائر، لأن العام المخصص حجة في الباقي (1).
ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرية، إجماعا على الظاهر المصرح به في الخلاف والمعتبر والتذكرة وشرح القواعد (2) في الأول خاصة، والمنتهى والذكرى (3) فيهما معا، وهو الحجة مع العمومات، والمروي في الدعائم المنجبر بما مر: (لا بأس أن يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم) (4) فيهما.
مضافا إلى الصحيح والموثق -: (لا بأس إن يؤذن الذي لم يحتلم) (5) كما في الأول، أو: (قبل أن يحتلم) (6) كما في الثاني - في الأول، وإلى فحوى ما دل على جواز إمامته (7) في الثاني، وبها يخص ما دل على اعتبار الرجولية (8) أو الحرية.
ويستحب كونه عدلا، للإجماع على رجحانه، والنبوي: (يؤذن لكم خياركم) (9).
ولا يجب بالإجماع، كما عن صريح المنتهى (10)، وظاهر الذكرى وشرح