متأخري المتأخرين (1)، منهم صاحب البحار (2).
وعن الخلاف: نفي الخلاف في بقائه إلى الطلوع للمضطر (3). وهو الأقوى عندي، استنادا - بعد تضعيف رواية الهداية، ومنع دلالة روايات نزول جبرئيل - إلى أن لدلالة الصنف الأول على نفي وقتية بعد الثلث مطلقا يكون أعم مطلقا من الثاني، فيخصص الأول بالثاني.
مع أن على فرض التباين - كما يحتمله بعض الروايات - يكون الترجيح للثاني، لموافقة الكتاب، والأصل.
ثم يخصص الصنف الثاني بما دل على بقاء وقت ذوي الأعذار إلى الفجر، كما تقدم. ولأجل ذلك يصير هذا الصنف أخص من مرسلة الفقيه، الدالة على بقاء الوقت مطلقا إلى الفجر (4)، فتخصص المرسلة به.
فرع: الأفضل المبادرة إلى العشاء بعد المغرب ونافلتها، لعمومات أفضلية أول الوقت، المعتضدة بالأمر بالاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى المغفرة.
وقد يقال بأفضلية التأخير إلى غياب الشفق (5)، للأخبار المتقدمة، وهي على ذلك غير دالة. والاحتياط، وهو كان حسنا. لولا العمومات.
وقيل: ربما يظهر من بعض الروايات عدم استحباب المبادرة بعد غياب الشفق أيضا (6).
ونظره إلى ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وآله: (لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل) وفي بعض الأخبار (إلى ربعه) وفي