لأن الأذان إعلام وقد حصل بالأول.
ولصحيحة الفضيل وزرارة: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين) (1).
ونحوها صحيحة ابن سنان بزيادة قوله: (في الحضر من غير علة) بعد لفظ: (العشاء) (2).
ورواية صفوان: إن الصادق عليه السلام جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين، ثم قال: (إني على حاجة فتنفلوا) (3).
ويضعف التعليل: بأنه يجزئ في الأذان الإعلامي والمطلوب غيره.
والأخبار - مع ما فيها من الإجمال، حيث لم يتعين أن المراد هل هو الجمع في الوقت، أو بترك النافلة، أو مطلق الفصل، وإن دل بعض الأخبار على حصول الجمع بالثاني (4)، ولكنه غير كاف -: بأنه لا دلالة لها على السقوط أصلا، لأنهم قد يتركون المستحب.
ومع التسليم لا تدل على استناد السقوط إلى الجمع، فلعله لحاجة أو علة أخرى، فتبقى عمومات الأذان في صورة الجمع خالية عن المخصص.
فالحق - كما صرح به بعض مشايخنا المحققين (5) - عدم السقوط.
ومنها: صلاة العصر من يوم الجمعة، فإن في سقوط أذانها مطلقا، كما عن