إلا أنه يمكن أن يقال: الأصل عدم وجوب القيام للسجود أيضا، إذ لا إجماع فيه ولا دليل، والأخبار المفصلة لا تفيد، لأن المراد بالقيام فيها المتعارف، وظاهر الصحيحة وإن يشمل إيماء السجود أيضا إلا أنه معارض مع ظاهر الحسنة، مع أن إفادة الصحيحة أيضا للوجوب ممنوعة. فالتخيير أقوى إلا مع إيجاب الجلوس بعد القيام وعكسه لبدو العورة فلا يجوز، للعلة المصرح بها في الحسنة.
د: يجب على القائم الجلوس للتشهد والسلام، للاستصحاب الخالي عن المخرج إلا مع إيجابه البدو المذكور.
ه: لو صلى العاري بغير إيماء، بطلت صلاته ولو أتى بالركوع عمدا أو سهوا أو نسيانا، لا لإتيانه بالمنهي عنه حتى يرد عدم توجه النهي مع النسيان، بل لعدم إتيانه بالمأمور به. وحكم الجاهل ما مر مرارا.
و: لا يجب على العاري أول الوقت التأخير وإن ظن حصول الستر له، وفاقا للشيخ والحلي (1) حاكيا له كغيره (2) عن الأكثر. بل ولو علم الحصول أيضا، للأصل، وإطلاقات صلاة العاري. وأدلة وجوب الستر مقيدة بإمكانه حال الصلاة. وكون التأخير مقدمة للستر غير مفيد، لمنع وجوبه المطلق حتى في هذه الصورة (3)، مع أن الواجب من المقدمة هي المقدورة، وهي للصلاة في أول الوقت غير مقدورة، فتصح الصلاة فيه عريانا، وعدم جواز الصلاة فيه يحتاج إلى دليل.
وتوهم أنه مع عدم الستر في أول الوقت لا يصدق الامتثال، للتمكن من الستر ولو بالصبر، مردود: بأن الكلام في امتثال ذلك الأمر الوارد في أول الوقت تخييرا بملاحظة دليل التوسعة، ولا شك أن الستر له غير ممكن، وإنما يمكن