الفصل الرابع:
في بيان بقية أحكامهما وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لو ترك الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، فإن كان ساهيا، استحب التدارك، واستئناف الصلاة إن تذكر قبل الركوع، ويتم الصلاة إن تذكر بعده.
وإن كان متعمدا، أتمها مطلقا ولم يجز الرجوع، وفاقا للسيد في المصباح (1)، والشيخ في الخلاف (2)، والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والقواعد وشرحه والمدارك (3)، بل الأكثر، بل كافة من تأخر، كما صرح به غير من شذ وندر (4).
ويدل على الأولين صحيحة الحلبي: (إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (5).
والأمر بالانصراف فيها محمول على الندب بقرينة قوله: (وأذن) المحمول عليه، ودلالة الصحيحة النافية لوجوب شئ عليه، وهي صحيحة داوود: في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: (ليس عليه شئ) (6)