إما خرق الإجماع، أو التكليف بما لا يطاق، إذ التكليف إما يكون بالفعلين، أو بالعصر، أو بواحد تخييرا، والأول الثاني، والثانيان الأول (1).
ثم بما ذكر ظهر فساد القول بالاشتراك مطلقا، كما عن الصدوقين (2)، مع احتمال إرادتهما فيما عدا محل الاختصاص، كما يظهر من كلام السيد (3)، فيرتفع الخلاف كما في المختلف.
المسألة الثانية: أول وقت المغرب غروب الشمس اتفاقا نصا وفتوى وإن وقع الخلاف فيما يعرف الغروب به.
فالأقوى، الموافق للمحكي عن الإسكافي والعلل والهداية والفقيه والمبسوط والناصريات: أنه عبارة عن غيبوبة الشمس عن الأنظار تحت الأفق (4)، وهو محتمل كلام الميافارقيات، والديلمي والقاضي (5)، ومال إليه المحقق الأردبيلي وشيخنا البهائي (6)، واختاره صاحب المعالم في اثني عشريته، وقواه في المدارك والبحار والكفاية والمفاتيح (7)، ووالدي العلامة قدس سره، ونسبه في المعتمد إلى أكثر الطبقة الثالثة.
للمستفيضة المصرحة بأن وقت المغرب إذا غابت الشمس، كصحيحتي