العامد، كما هو ظاهر نهاية الإحكام (1)، والمحكي عن المهذب (2)، أو في الناسي كما عنهما، وعن الكافي وفي البيان (3)، لرفع النسيان، وتنزيل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل، ولما تقدم من خبر ابن رباح (4)، ضعيف غايته، ومعنى رفع النسيان رفع الإثم، والتنزيل المذكور على الإطلاق ممنوع، والخبر غير شامل للمطلوب.
ولو صادفت صلاة هؤلاء الوقت بتمامها، فإن كان من الثلاثة الأولى، أو المقصر من الجاهل والخاطئ، وجب عليه الإعادة والقضاء، لكون صلاته منهيا عنها وإن كان من الجاهل أو الخاطئ الغير المقصر، أو الناسي، أو الغافل، فإن علم بالزوال - مثلا - تصح صلاته ولا يجب عليه الإعادة والقضاء وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا لوجوب مراعاته، لأصالة عدم اشتراط العلم بوقتية الزوال.
وإن جهل بالزوال، فالأصح وجوب الإعادة والقضاء، لمثل قوله: (لا يجزئك حتى تعلم أنه طلع) (5) ولأن الأمر بالصلاة في الوقت معناه حال العلم بالوقت وهو لم يمتثل ذلك، فيجب عليه امتثاله، ولا تنافيه معذورية الجاهل.
وهاهنا قسم آخر، وهو من صلى في وقت مختلف فيه، كبعد الغروب قبل زوال الحمرة، أو سائر ما اختلف فيه في الاختيار والاضطرار، من غير تقليد لمن يقول بالوقتية، وحكمه الصحة مع العلم بالوقتية من غير خطور خلاف، والبطلان بدونه، كما بين وجهه في الأصول.
الرابعة: جواز فعل النوافل المرتبة أداء في أوقاتها مع دخول وقت الفريضة