علي: عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع، والسبع أمامه على غير القبلة، فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه السبع كيف يصنع؟ قال:
(يستقبل الأسد، ويصلي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة) (1).
ومع امكان الركوب والمشي تخير، لظاهر الآية. وقد يرجح الأول بالاستقرار الذاتي كالثاني بحصول القيام.
فروع:
أ: هل يجب تأخير الصلاة راكبا أو ماشيا إلى ضيق الوقت أم تجوز مع السعة؟ صرح في الشرائع بالأول في الماشي (2).
ويدل عليه فيه مرسلة المقنعة المتقدمة، إذ لا اضطرار إلى الصلاة قبل الضيق، وفي الراكب رواية ابن سنان (3)، والرضوي وفيه: (وليس لك أن تفعل ذلك إلا آخر الوقت).
وقد يستدل فيهما أيضا بوجوب تحصيل القبلة وسائر الشرائط المتوقف على التأخير، فيجب من باب المقدمة.
وفيه - مضافا إلى اختصاصه بما إذا علم رفع المانع مع التأخير -: منع وجوب التحصيل مطلقا، بل المسلم وجوبه مع الإمكان حال الصلاة.
ب: لا شك في سقوط الاستقبال ولو بتكبيرة الإحرام مع تعذره، للضرورة، والإجماع.