وروض الجنان في الأخيرين (1) وهما ضعيفان.
والمعتبر في مبدأ البعد ومنتهاه الموقفان نفسهما، لأنه المتبادر من النص والفتوى.
واحتمال اعتبار المبدأ من موضع السجود حتى يصدق المقدار حالة السجود خلاف الظاهر، سواء في ذلك المنحدر من المكان وغيره.
ولو كان أحدهما في مكان مرتفع، اعتبر محاذي موقفه ولا يعتبر الارتفاع.
وكذا ينتفي المنع مطلقا بتأخر المرأة ولو قليلا، لموثقة الساباطي (2) وغيرها.
ب: في اشتراط تعلق الحكم تحريما أو كراهة بصحة صلاة الأخرى لولا المحاذاة، كما عن الفاضل والشهيد والمدارك (3)، أو لا، كما احتمله الشهيد الثاني (4)، ونفى عنه البعد في الذخيرة (5)، وجهان، أوجههما: الثاني على ما اخترناه من كون العبادات أسامي للأعم.
وانصراف المطلق إلى الكامل أو الغالب بدون بلوغ الكمال أو الغلبة بحيث يكون قرينة لإرادتهما ممنوع، وهو في المورد غير متحقق.
وعلى الأول فالمعتبر في رفع المنع العلم بالفساد قبل الشروع، فلو علم بعده لم يؤثر في رفعه، لأن التكليف على حسب علم المكلف.
ج: مقتضى إطلاق كلام جماعة - كما قيل (6) - عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق أحدها في بطلان صلاة كل منهما أو كراهتها.