الحج إن شاء الله.
ومنها: قضاء الصلاة، فيسقط أذان غير الأولى منها ويكتفى فيه بالإقامة بالإجماع على الظاهر، له، ولصحيحة محمد: عن رجل صلى الصلاة وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال: (يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن، ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة بغير أذان حتى يقضي صلاته) (1).
وصحيحة زرارة: (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها وأقم، ثم صل ما بعدها بإقامة، [إقامة] لكل صلاة) (2).
وظاهرهما - كظاهر عبارات جماعة - سقوطه عن غير الأولى مطلقا، سواء أداها في مجلس واحد أو أزيد، ولا يختص بالأولى - كما هو الظاهر ممن قيده بغير الأولى من ورده - لعدم المخصص، ولذا حمل بعض مشايخنا المحققين الورد في كلماتهم على جميع عدد ما فات (3).
ثم السقوط هنا هل هو بمعنى عدم المشروعية؟ كما هو ظاهر المدارك (4)، وغيره (5)، وهو القول المحكي في الذكرى (6) أيضا عن بعضهم أنه بمعنى أفضلية الترك، إذ لا معنى لها هنا إلا عدم الأمر به الذي هو معنى عدم التوقيف.
أو بمعنى خفة الاستحباب بالنسبة إلى سائر الصلوات؟ كما هو المشهور،