والأول غير دال، ولو دل لما يفيد مع الخاص المنافي.
والثاني ممنوع.
والثالث إنما يفيد مع وجود المعارض، وهو هنا مفقود.
الثالثة: حرمة لبس الحرير مختصة بالرجال، فيجوز للنساء لبسه بإجماع المسلمين، بل كما قيل: بالضرورة من الدين (1). والأخبار به مستفيضة (2)، والدالة بظاهره على ما ينافيه متروكة أو مؤولة.
وكذا تجوز صلاتهن فيه بلا خلاف ظاهر، إلا من الصدوق في الفقيه حيث منع (5)، والفاضل في المنتهى حيث توقف (4)، والمحقق الأردبيلي حيث مال إليه (5).
بل عن صريح المختلف (6)، وظاهر الذكرى وروض الجنان (7): اتفاق ما عدا من ذكر من الأصحاب على الجواز، وهو كذلك كما يظهر على المتتبع.
فالمسألة بحكم الحدس إجماعية، وهي في بعض العبارات مصرحة (8) ومخالفة الشاذ فيها غير قادحة، وملاحظة حال المسلمين في الأعصار من عدم منعهن من الصلاة فيه لها مؤكدة، فهي في المسألة الحجة، مضافة إلى الأصل والاستصحاب السالمين عن معارضة غير ما يأتي من بعض الإطلاقات المعارض لمثله الموجب للتساقط، وبعض الروايات البعيد عن الحجية، لمخالفته عمل المعظم من القدماء والمتأخرين، المؤيدين باختصاص أكثر الأخبار سؤالا أو حكما بصلاة الرجال، مع أنه لو شملهن المنع لكان السؤال عن صلاتهن فيه أولى، لجواز