لعدم الدليل، سيما مع القول بعدم جواز استعمال المشترك في جميع معانيه، مع أن الاشتراك بين الجميع غير معلوم، وحقيقته غير متميزة.
ومنها: الاتزار فوق القميص. لا لأخبار كراهة التوشح، لأنه غيره كما نص به أهل اللغة (1). وتوهم إشعار بعض الأخبار باتحادهما (2)، فاسد، لمنعه. بل لصحيحة أبي بصير (3).
خلافا لجماعة (4)، لأنه غير التوشح، وللصحيحين النافي أحدهما للبأس عنه (5)، والمثبت ثانيهما لفعل أبي جعفر عليه السلام له (6).
وضعف الأول ظاهر، ونفي البأس الذي هو العذاب لا ينافي الكراهة، وفعل الإمام للمكروه لبيان الجواز محتمل.
ومنها: صلاة الرجل في الثوب الواحد الرقيق الغير الحاكي للبشرة، ذكره جماعة (7)، لفتوى هؤلاء، مضافا إلى نفي بعضهم وجدان الخلاف فيه (8).