هو الحق في مثل هذا اللفظ من عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق، والمتعين من عدم إمكان الصلاة مع الجريان.
والظاهر عدم شمول الحكم لمثل الساباط الذي على النهر والقنطرة لأنه ليس مجرى ولا من البطون.
نعم، الظاهر كون الصلاة في السفينة الواقعة في المجاري صلاة فيها، فتكره من هذه الجهة، وتدل عليه أيضا رواية أبي هاشم الجعفري (1).
ومنها: جواد الطرق، وهي الطرق العظمى التي يتكثر سلوكها، للشهرة.
وصحيحة محمد: (لا تصل على الجادة واعتزل إلى جانبيها) (2).
وصحيحة الحلبي: (لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، وأما على الجواد فلا تصل فيها) (3).
وصحيحة ابن عمار: (لا بأس أن يصلى بين الظواهر وهي (الجواد)، جواد الطرق، ويكره بأن يصلي في الجواد) (4).
وتفسير الظواهر هنا بالجواد يرفع تنافيها مع سابقتها.
ولولا الشهرة العظيمة على انتفاء الحرمة، بل الإجماع كما هو المحكي عن ظاهر المنتهى (5)، والمصرح به في كلام بعض مشايخنا المحققين (6) لم يكن القول بها