الفصل الثالث:
فيما يستحب في لباس المصلي ويكره أما المستحبات فأمور:
منها: الصلاة في النعل العربية عند علمائنا أجمع، كما صرح به جماعة (1)، وهو الحجة فيه مضافا إلى الأخبار (2).
إلا أنها مطلقة والأكثر قيدوها بالعربية، وهو حسن، إذ لم يثبت حقيقة إطلاق النعل على غيرها، إذ مع السندية مكروهة إجماعا.
مع أن أكثر الأخبار وردت بخطاب المشافهة الغير المتعدي حكمه إلى غير المخاطب إلا مع الاشتراك في الوصف، وهو في حق غير المتنعل بالعربية ممنوع.
فما ذكره بعض المتأخرين من أولوية الإطلاق (3)، غير جيد.
والقول بكفاية الاحتمال في المستحبات للتسامح (4)، باطل، إذ لم يثبت هذا القدر من التسامح (5).
ومنها: أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع (6) وإزار وخمار، بلا خلاف فيه