المعتمد، لرواية محمد: عن الرجل يشتغل عن الزوال، أيعجل من أول النهار؟
فقال: (نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار) (1).
وصحيحة ابن جابر: إني أشتغل، قال: (فاصنع كما نصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر - يعني ارتفاع الضحى الأكبر - واعتد بها من الزوال) (2) أقول: لا شك أن أدلة الثالث خاصة بالنسبة إلى أدلة الثاني، فيجب تخصيصها بها، ومعه تصير أدلة الثاني أخص من أدلة الأول، فتخصص بها. بل يمكن تخصيصها بمفهوم أدلة الثالث أيضا. فالحق هو القول الثالث، ولكن في اشتراط خوف فوات القضاء أيضا نظر، والعدم أظهر.
والظاهر من الأخبار جواز التوزيع بأن يقدم بعضها ويؤخر البعض.
الثانية: أول وقت نافلة المغرب بعد صلاة المغرب، وآخرها آخر وقت الفريضة على الأظهر، وفاقا للحلي والشهيد والمدارك (3)، بل أكثر الثالثة (4)، ومنهم والدي - رحمه الله - في المعتمد.
للأصل، وإطلاق النصوص الدالة على استحبابها بعدها، ففي بعضها:
(أربع ركعات بعد المغرب، لا تدعهن في حضر ولا سفر) (5).