التاسعة: الأفضل في كل صلاة تقديمه في أول وقته. لا للخروج عن شبهة الخلاف في الفرائض، لأنه قد يقتضي التأخير (1). بل للإجماع، وأدلة استحبا ب المسارعة والتعجيل والاستباق إلى الطاعات، والنصوص المستفيضة، بل تستفاد من كثير منها أفضلية الأول فالأول، كصحيحة زرارة: (أول الوقت أبدا أفضل، فعجل الخير ما استطعت) (2).
والعلة المنصوصة في صحيحة سعد: (إذا دخل عليك الوقت فصلها، فإنك لا تدري ما يكون) (3) وفي أخرى: (فإنك لا تأمن الموت) (4).
إلا أنهم استثنوا من الكلية، وفضلوا التأخير في مواضع قد مر الكلام في بعضها، ويأتي في بعض آخر في مواضعه.
ومما استثنوه: فاقد شرط يتوقع زوال عذره، لصحيحة عمر بن يزيد: أكون في جانب المصر فيحضر المغرب وأنا أريد المنزل، فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء، أفأصلي في بعض المساجد؟ فقال: (صل في منزلك) (5).
وأخرى: أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة، فإن أنا نزلت معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة، فقال: (ائت منزلك وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل، فإنك في وقت إلى ربع الليل) (6).