عن حيز الحجية، فلا يصلح لاثبات الحرمة.
مضافا إلى أن عطف التساوي في الخبر الأخير على التقدم وأصالة عدم جواز استعمال اللفظ في المعنيين أخرجه عن الدلالة على الحرمة أيضا، فالكراهة هي الأظهر وإن كان الاجتناب أحوط.
ولا في جواز استقبال (1)، للأصل، وعدم دليل على المنع سوى ما مر دليلا للمنع عن استقبال القبر مطلقا بجوابه، فالقول بالتحريم كما عن المشايخ الثلاثة (2) ضعيف.
وهل يكره؟ كما هو المشهور على ما قيل (3)، له، وللحذر عن مخالفة من ذكر، واحتمال كونه المراد من اتخاذه قبلة، والمروي في الأمالي: إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام أجعله قبلة إذا صليت؟ قال: " تنح هكذا ناحية " (4).
أو يستحب؟ كما ذكره بعض مشايخنا (5) واستعجب ممن قال بالكراهة، تمسكا بتصريح بعض الروايات باستحباب الصلاة خلف قبر أبي عبد الله عليه السلام، كالمروي في كامل الزيارة في حديث زيارة الحسين عليه السلام: " من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى كل شئ يراه " (6).
وفيه أيضا: " إذا فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قبر أبي عبد الله عليه