فعلى الأول: فمقتضى الأصل صحة الصلاة وعدم وجوب القضاء، سواء ظهر وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت أو بعضها، لأنه متعبد بعلمه وظنه، فيكون ما أتى مأمورا به، وهو يقتفي الإجزاء.
والقول بأنه يقتضيه لذلك المأمور به، لا للمأمور به في الوقت، مردود:
بالعلم بكون الأول بدلا عن الثاني، فإنا نعلم أنه ليس هاهنا أمران، بل أمر واحد، وسبب التكليف والدال عليه هو الأمر الواحد، فليس هنا إلا سبب واحد، فلا تجري أصالة عدم تداخل الأسباب، والحاصل هنا واحد وهو الأمر بالصلاة في الوقت، وذلك الزمان وقت باعتبار علمه (1).
ولأن المراد بالوقت المضروب للصلاة: الظاهري، وهوما علم أنه وقت، أو ظن بالظن المعتبر شرعا، دون النفس الأمري، فيكون إتيانه في وقته.
وتدل عليه في صورة وقوع بعضها خارج الوقت رواية ابن رباح، المتقدمة في المسألة السابقة (2).
لكن خرج ما إذا وقع تمامها قبله بالدليل، وهو ليس - كما قيل (3) - أنه أدى ما لم يؤمر به. أو موثقة أبي بصير: (من صلى في غير وقت فلا صلاة له) (4). أو صحيحة زرارة: في رجل صلى الغداة بليل، غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس، فأخبر أنه صلى بليل، قال: (يعيد صلاته) (5) أو رواية سماعة: (إياك