منه - بحسب المعنى اللغوي الذي الأصل فيه عدم النقل، ومع ثبوته تأخره - إلا مرجوحية الصلاة في المقبرة التي هي موضع القبر لا في حواليها كما هو المطلوب، فيكون هو بعينه الصلاة على القبر، فتأمل.
إلا أن يقال بإلحاق القبر والقبرين بالقبور، لادعاء الاشتهار عليه في كلام بعض مشايخنا المحققين (1)، وفتوى جماعة به (2)، وهما كافيان في المقام لكونه مقام المسامحة.
ب: صرح جماعة - منهم المقنعة والشرائع والنافع والجامع والقواعد والنهاية (3) - بزوال الكراهة بالحائل، بل في بعضها ولو عنزة منصوبة، أو قدر لبنة، أو ثوب موضوع. وأخرى - منهم المقنعة (4)، والنزهة والنهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والجامع والاصباح ونهاية الإحكام والتذكرة (5) - بزوالها ببعد عشرة أذرع من كل جانب كما في الأولين، أو ما سوى الخلف كما في البواقي.
أقول: الكلام إما في الصلاة بين القبور أو إليها أو عند كل قبر قبر.
فإن كان الأول، فلا شك في زوال الكراهة ببعد عشرة أذرع من الجوانب الأربع، وأما بوجود الحائل ولو بمثل ما ذكر فلا دليل عليه، والاجماع فيه غير ثابت