مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ١٠٦
مضافا إلى مستفيضة أخرى، منها: موثقات محمد، ونجية، وأديم: الأولى مرت في نافلة المغرب (1)، والثانية: تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة؟ فقال: (لا، ابدأ بالفريضة واقض النافلة) (2). والثالثة: (لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة) قال: وقال: (إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها) (3).
وروايتي زياد والحضرمي:
الأولى: (إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النوافل) (4).
والثانية: (إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع) (5).
وصحيحتي زرارة المرويتين في الذكرى:
إحداهما: (إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة) (6).
والأخرى: أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: (لا تصلي نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه)؟ قال: قلت: لا، قال: (فكذلك الصلاة) قال: فقايسني وما كان يقايسني (7).
والمروي في السرائر صحيحا: (لا تصل من النافلة شيئا في وقت فريضة،

(١) راجع ص ٦٥.
(٢) التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٦٢، الوسائل ٤: ٢٢٧ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٥ (٣) التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٦٣، الوسائل ٤: ٢٢٨ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٦ (٤) التهذيب ٢: ٢٤٧ / ٩٨٤، الإستبصار ١: ٢٥٣ / ٩٠٧، الوسائل ٤: ٢٢٧ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٤.
(٥) التهذيب ٢: ١٦٧ / 660، الإستبصار 1: 292 / 1071، الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 7.
(6) الذكرى: 134، الوسائل 4: 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.
(7) الذكرى: 134.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست