وهل يكون مع التأخير أداء أو قضاء؟ الظاهر الثاني؟ إذ مقتضى النصوص المصرحة بمثل قوله: (منها ثمان ركعات قبل الظهر، وأنها بين يديها) (1) أن وقتها المقدر أولا هو ما قبل الفريضة.
ج: إذا تلبس بإحدى النافلتين ولو بركعة، ثم خرج الوقت المقدر لها أو لفضلها - على الخلاف - أتمها مقدمة على الفريضة، من غير خلاف بينهم مطلقا، كما في كلام بعضهم (2)، أو بين المتأخرين، كما في كلام آخر (3)، لموثقة عمار، المتقدمة (4).
وأما رواية إسماعيل بن عيسى: عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر، يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: (يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر) (5) فمع ما في معناها إجمالا (6)، وعدم دلالتها على وجوب ذلك، أعم من التلبس بأقل من ركعة، فتخص به.
ثم صريح الأكثر، ومنهم السرائر والمعتبر: اشتراط التخفيف في المزاحمة (7).
والمراد الاقتصار على أقل ما يجزي فيها من قراءة الحمد وحدها، وتسبيحة