خلافا للمحكي عن المبسوط، فأوجب التجديد لكل صلاة ما لم تحضره الأمارات، للسعي في إصابة الحق، ولأنه لا يخلو إما يوافق الاجتهاد الثاني الأول أو يخالفه، والكل واجب.
أما الأول: فلإيجابه قوة الظن الواجب تحصيلها مهما أمكن.
وأما الثاني: فلأنه لا يكون إلا مع الظن الأقوى بالخلاف، فتحصيله أيضا واجب (1).
وبعبارة أخرى: إما يحصل الظن الأقوى بالمخالف أو الموافق، وأيهما كان فهو واجب.
واستجوده في المدارك مع احتمال تغير الأمارات (2).
وهو تقييد زائد، إذ ظاهر أنه أيضا مراد الشيخ، كما صرح به في المبسوط (3).
وكيف كان فهو ضعيف، لما مر.
ويضعف أول دليليه بتحقق السعي. والثاني بمنع الحصر، لإمكان حصول ظن بالخلاف مساو للظن الأول، فلا يقطع بالأقوى، ومعه لا دليل على وجوب الاجتهاد.
المسألة الرابعة: لو تغير اجتهاده بالاجتهاد يعني ظن خطأه أولا، فإن كان في الأثناء يحول وجهه.
وقيل بذلك إن لم يبلغ موضع القطع وإلا أعاد (4).
ويضعف: بعدم دليل على القطع والإعادة، والموثقة مخصوصة بصورة العلم.