فروع:
أ: الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في انتفاء المنع تحريما أو تنزيها بوجود الحائل بينهما أو التباعد بعشرة أذرع، فمع أحدهما صحت صلاتهما إجماعا، كما عن المعتبر والمنتهى (1)، وغيرهما (2)، وهو الحجة فيهما إن ثبت، وإلا فالأخبار لا تساعدهما، لأنها بين مطلق في المنع، ومقيد بعدم الحاجز، كرواية السرائر وصحيحة محمد، ومقيد بعدم التباعد، كموثقة الساباطي السابقة ورواية قرب الإسناد: عن الرجل يصلي - الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال:
(لا بأس فليمض في صلاته) (3).
والأخيران وإن كانا أخصين مطلقا من الأول إلا أن بينهما تعارضا بالعموم من وجه، ولا ترجيح بينهما ولا تخيير إجماعا، فيتساقطان وتبقى المطلقات بلا معارض معلوم.
مع أن المذكور في الموثقة هو أكثر من عشرة، وفي رواية قرب الإسناد نفي البأس، وهو لا ينافي الكراهة.
ومما ذكر يظهر القدح فيما حكي عن الشيخ في كتابي الحديث (4) - وبه قال في الذخيرة (5) - من انتفاء المنع مطلقا بالذراع والشبر ونحوهما، لظاهر جملة من الأخبار المتقدمة.
وبالجملة: لا يمكن الاستناد في رفع المنع بالأخبار، فإن ثبت الإجماع في مورد فهو، ولعله متحقق مع الحائل وتباعد العشرة فإليه فيهما يستند، وإن جاز القول بخفة الكراهة في نحو الذراع والشبر لأخبارهما أيضا وعليها تحمل هذه