بموافقة آيتي المسارعة والاستباق، ومعاضدة ظاهر الإجماع المنقول في المنتهى، قال: لا يستحب تأخير المغرب عن الغروب في قول أهل العلم (1)، ومطابقة ما في مرسلة محمد بن أبي حمزة: (ملعون ملعون من أخر المغرب طلب فضلها) (2).
ومنها: تأخير الظهر في اليوم الحار حتى تسكن شدة الحرارة، لصحيحة ابن وهب: (كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر فيقول له الرسول صلى الله عليه وآله: أبرد أبرد) (3).
والمروي في العلل: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن الحر من فيح جهنم) (4).
ولكن إرادة تأخير الصلاة حتى يسكن الحر من قوله: (أبرد) مجاز، كما أن إرادة السرور من البرد، أو التعجيل لذلك (5) مجاز آخر محتمل، بل الأخير هو الأظهر من المروي في الغوالي: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الرمضاء، فقال: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم) (6). (بل يمكن أن يراد أنه لما كانت الحرارة من فيح جهنم تسكن بدخول الصلاة فحصلوا البرد بها. والله يعلم) (7).
العاشرة: لو اشتغل بالعصر أو العشاء أولا، فإن ذكر وهو فيها ولو قبل