ورواية إسحاق: (الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم) (1).
ويؤيده خبر ابن كليب: (في الحائض تغسل ما أصاب من ثيابها) (2) والمروي في الكافي والتهذيب: (لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء) (3).
وأما أخبار العفو فهي أعم مطلقا من الرضوي، فتخصيصها به لازم، ومن وجه من النبوي وما بعده، فإن قدما بموافقة الشهرة وإلا فيرجع إلى عمومات غسل الدم.
بل قد يقال بعدم شمول أخبار العفو لدم الحيض، لاختصاص الخطابات فيها بالذكور، واحتمال إصابة ثيابهم من دم الحيض نادر ولم يكن من الأفراد المتبادرة.
وهو كذلك في غير رواية الجعفي (4)، وأما فيها فلا خصوصية بالذكور.
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالأصل المستفاد من الأخبار الآمرة بغسل الدم واستصحاب شغل الذمة.
ثم إنه ألحق الشيخ (5)، والسيد (6) بل وغيرهما من القدماء أيضا - كما قيل (7) - به دم النفاس والاستحاضة، بل ظاهر الخلاف وصريح الغنية الإجماع *.