مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩
من الحرمة.
ولا صحيحة ابن يقطين: عن لباس الفراء [أو السمور] والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: (لا بأس بذلك) (1) لعدم دلالتها على انتفاء البأس في الصلاة فيها.
ولا مطلقات نفي البأس عن الصلاة فيما يشترى في السوق أو سوق المسلمين أو بلد غالب أهله المسلمون حتى تعلم أنه ميتة (2)، للإجماع على اختصاصها بالمأكول باعتبار السوق والإسلام، وأن كل غير مأكول شك فيه من هذه الجهة كالسمور والثعلب لا يصير سوق المسلمين والإسلام سببا لحلية الصلاة كما لا ينافي الإجماع ما يظهر من المعتبر من الميل إلى العمل بصحيحة ابن يقطين في الصلاة أيضا (3)، لشذوذه، مع احتمال أن يكون تجويزه العمل في السمور والثعالب والسنجاب والفنك خاصة.
وهاهنا مسائل:
المسألة الأولى: لو علق شئ من فضلات ما لا يؤكل بالثوب كالشعرة الملقاة عليه، لا تجوز الصلاة فيه على الأصح، وفاقا لجماعة منهم المحقق الثاني والمحدث المجلسي - رحمه الله - والفاضل الخوانساري (4).
لا لما دل على عدم جواز الصلاة في وبر ما لا يؤكل وشعره، لعدم تحقق

(١) التهذيب ٢: ٢١١ / ٨٢٦، الإستبصار ١: ٣٨٥ / ١٥٦٠، الوسائل ٤: ٣٥٢ أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ١، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: السنور، وما أثبتناه من المصادر.
(٢) انظر الوسائل ٤: ٤٥٥ أبواب لباس المصلي ب ٥٥.
(٣) المعتبر ٢: ٨٧. قال بعد نقل تلك الرواية، وصحيحة الحلبي الواردة في السمور والسنجاب والثعالب وأشباه الفراء: وطريق هذين الخبرين أقوى ولو عمل بهما عامل جاز، لكن على الأول عمل الظاهرين من الأصحاب منضما إلى الاحتياط للعبادة. منه رحمه الله تعالى.
(٤) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٨١، المجلسي في البحار 80: 1 22، الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة: 187.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست