لاختصاص الدليل، وعدم إيجاب استحباب صلاة في خلف قبره استحبابها في خلف قبر سائر الأئمة عليهم السلام، بخلاف ما إذا ثبت استحباب جعل محل الصلوات خلف قبره، فيتعدى بعدم القول بالفصل.
وأما المحاذاة له عند رأسه أو رجليه فهي أيضا جائزة على الأظهر الأشهر، بل وفاقا لغير شاذ من متأخري من تأخر؟ للأصل، وصحيحة الحميري.
ودليل المانع: رواية الاحتجاج.
وهي مردودة بعدم صلاحيتها لاثبات الحرمة، لمخالفتها الشهرة بل إجماع الطائفة.
مضافا إلى معارضتها للصحيحة التي هي له كالقرينة، بل لنصوص أخر كثيرة مصرحة بجوازها في زيارة الحسين عليه السلام وغيره من الأئمة عليهم السلام.
كالمروي في العيون: من أن الرضا عليه السلام ألزق منكبه الأيسر بالمنبر قريبا من الأسطوانة التي عند رأس التي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ست ركعات (1).
ورواية ابن ناجية: " صل عند رأس قبر الحسين عليه السلام " (2).
و رواية الثمالي: " ثم تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين عليه السلام وصل عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى " إلى أن قال: " وإن شئت صليت خلف القبر وعند رأسه أفضل " (3).
وفي رواية صفوان: " ثم قم فصل ركعتين عند الرأس " (4) إلى غير ذلك.