مع أنها معارضة مع رواية علي بالعموم من وجه، لكونها مخصوصة بالنذر، فلا دافع للأصل ولا مخصص لعمومات النذر ولا لرواية علي.
مضافا إلى ما قيل من انصراف الفريضة في أدلة المنع بحكم التبادر والشيوع إلى اليومية، واختصاصها بحكم الاستعمال كثيرا في النصوص بما استفيد وجوبه من الكتاب والسنة (1)، وإن كانت المقدمتان محلي نظر.
وعلى هذا فالقول بالجواز في المنذور ولو مطلقا في غاية القوة، سيما مع النذر بهذه الكيفية، لثبوت وجوبه من الكتاب أيضا، بل المنع حينئذ وإيجابها على الأرض لا وجه له.
هذا مع الاختيار، وأما في حالة الاضطرار فتجوز الصلاة على الدابة والمحمل إجماعا أيضا، وصرح به في المعتبر والمنتهى (2)، وغيرهما (3).
وتدل عليه النصوص المستفيضة، منها: كثير مما تقدم.
ومنها: رواية ابن عذافر: الرجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل، أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال: (نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما وإلا قاعدا) (4).
ومنها: الأخبار الكثيرة المصرحة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على الراحلة أو المحمل في يوم مطر ووحل (5).
ولا تضر رواية ابن حازم (6)، لعموم المرض فيها بالنسبة إلى الموجب