والأولى حملها على تخفيف الكراهة، سيما مع أن إرادة جعلها في ورائه ممكنة، ومعه تنتفي الكراهة كما صرح به في الرواية.
وتدل عليه أيضا حسنة البجلي: عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة، قال: (ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل) ثم قال: (ما للناس بد من حفظ بضائعهم، فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه، ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة) (1).
ورواية أبي بصير: (وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك واجعلها من خلفك) (2).
والظاهر المستفاد من نفي البد عن حفظ البضائع أنه ليس معنى جعلها في الخلف وضعها فيه، كما فهم، بل شدها في وسطه بحيث تكون الدراهم خلفه لئلا تكون بينه وبين القبلة وكان أبعد من توهم العبادة لها.
ومنه يظهر تعدي الحكم إلى الدنانير المصورة أيضا.
ومنها: الصلاة في خلخال مصوت للمرأة في يدها أو رجلها، لظاهر الإجماع.
واستدل أيضا: بصحيحة علي (3). وهي غير متضمنة لحال الصلاة.
وحرمها القاضي (4)، لظاهر الصحيحة. وهي على مطلوبه - وهو حرمة الصلاة فيها - غير دالة، وإنما تدل على عدم صلاحية لبسه المخالف للإجماع.